الاعتراف الصادر أمام جهة الأمن لا يكفي وحده لإسناد الإدانة، بل يجب أن يقترن بأدلة أخرى تؤيّده وتعضده.
العدادن6,5 لعام 2011 (( لا يجوز الإدانة على اعترافات تمت أمام الأمن مالم تقترن بأدلة أخرى)) القضية /1911/أساس 2009 قرار 1645/ / /