للمحكمة الجزائية حرية تكوين قناعتها من مجمل الأدلة، ويصحّ الاستناد إلى اعتراف أولي منتزع بالإكراه إذا لم يكن وحده أساس الإدانة وتدعم بقرائن وأدلة مادية وقضائية.
العدادن6,5 لعام 2011 المحكمة الجزائية مطلقة اليد في استثبات الدعوى الجزائية ولا يضيرها الأخذ بالاعتراف الأولي الذي أخذ بالجبر والشدة ما دام هذا الاعتراف قد تأيد بأدلة وقرائن مادية وقضائية )) القضية /1050/أساس 2009 قرار 2991/ / /