• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا انتهت ملاحقة الحدث ببراءته فان اهمال تسخير محام له لا يبطل الحكم

وجوب تسخير محامٍ للحدث هو ضمانة إجرائية الغاية منها الدفاع عنه، لكن إغفالها لا يترتب عليه بطلان الحكم إذا انتهت الملاحقة ببراءة الحدث ولم يثبت وقوع ضررٍ له من هذا الإغفال.

نص الاجتهاد

اذا انتهت ملاحقة الحدث ببراءته فان اهمال تسخير محام له لا يبطل الحكم المناقشة: لما كانت الغاية من وجوب توکیل محام او تعيين محام مسخر عن الحدث هو للدفاع عنه على اعتبارا انه قاصر لا يستطيع الدفاع عن نفسه وكان من المتوجب على القاضي تسخير محام للدفاع عن الحدث الملاحق. امامه في هذه الدعوى كما اوجبت ذلك المادة 49 من قانون الأحداث الجانحين الا انه لما كانت الملاحقة الجارية بحقه قد انتهت ببراءته والقرار المذكور لم يطعن بصحته وبالتالى لم يتضرر الحدث من جراء الاهمال الواقع بعدم تسخير محام للدفاع عنه مما يجعل الطعن غير منتج و بالتالي مستحق الرفض