لا تكون الأقوال المنسوبة إلى المتهم أمام رجال الأمن حجةً إذا شابها الإكراه، ولا تتمتع محاضر الشرطة والأمن الجنائي بقوةٍ ثبوتيةٍ قاطعة في المسائل الجزائية، وإنما تُقدَّر كمجرد معلومات تستأنس بها المحكمة.
العدادن6,5 لعام 2011 ((اعترافات أمام رجال الأمن لا يعتد بها ما دامت قد وقعت تحت تأثير الإكراه وضبوط الشرطة والأمن الجنائي في القضايا الجزائية ليست أدلة قاطعة ، وليس لها قوة ثبوتية إلا كمعلومات عادية)) القضية /2522/أساس 2009 قرار 2335/ / /