• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المشاهدات الحسية في الضبط الأمني قرينة قوية وتفتيش المنازل بحضور أصحابها جائز في الجرم المشهود

تتمتع المشاهدات الحسية المثبتة في الضبط الأمني بحجية قوية لا تزول إلا بالتزوير، ويجوز تحري المنازل بحضور أصحابها دون إذن النيابة العامة متى كانت الواقعة في حالة جرم مشهود.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((1 – المشاهدات الحسية لمنظمي الضبط والمثبتة في الضبط الأمني لا يمكن دحضها باثبات العكس أو بإنكارها إلا بالتزوير . 2 – تحري المنازل بحضور أصحابها لا يحتاج إلى إذن من النيابة العامة في حالات الجرم المشهود)) القضية /1645/أساس 2009 قرار 1601/ / /