تتمتع المشاهدات الحسية المثبتة في الضبط الأمني بحجية قوية لا تزول إلا بالتزوير، ويجوز تحري المنازل بحضور أصحابها دون إذن النيابة العامة متى كانت الواقعة في حالة جرم مشهود.
العدادن6,5 لعام 2011 ((1 – المشاهدات الحسية لمنظمي الضبط والمثبتة في الضبط الأمني لا يمكن دحضها باثبات العكس أو بإنكارها إلا بالتزوير . 2 – تحري المنازل بحضور أصحابها لا يحتاج إلى إذن من النيابة العامة في حالات الجرم المشهود)) القضية /1645/أساس 2009 قرار 1601/ / /