الدافع الذي يحرّك الجاني يُعتدّ به في تحديد وصف الواقعة الجرمية وفي تعيين العقوبة التي يفرضها القانون عليها.
العدادن6,5 لعام 2011 (( لكل جرم دافع والدافع هو الذي يحدد الواقعة الجرمية والعقوبة التي يفرضها القانون)) القضية /1322/أساس 2009 قرار 1249/ / /