استقلال محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مقيد بوجوب حسن الاستدلال وصحة التعليل وسلامة الاستنتاج؛ فإذا اختلّ أحد هذه العناصر تعيّن رقابة الحكم ونقضه عند الاقتضاء.
العدادن6,5 لعام 2011 (( محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير الأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وصحة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير)) القضية /1533/أساس 2009 قرار 1264/ / /