• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أدلة الدعوى من سلطة محكمة الموضوع بشرط صحة الاستدلال والتعليل

استقلال محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مقيد بوجوب حسن الاستدلال وصحة التعليل وسلامة الاستنتاج؛ فإذا اختلّ أحد هذه العناصر تعيّن رقابة الحكم ونقضه عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 (( محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير الأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وصحة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير)) القضية /1533/أساس 2009 قرار 1264/ / /