• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إحالة المتهم الحدث إلى قاضي تحقيق الأحداث عند ثبوت صغر سنه يوم الجريمة

قيام صفة الحدث لدى المتهم بتاريخ ارتكاب الجريمة يوجب إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق للأحداث، ولا تختص محكمة الجنايات بمتابعة نظرها عند ثبوت ذلك.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((إذا تبين لمحكمة الجنايات أن المتهم كان حدثاً بتاريخ الجريمة فإنه يتعين إحالة القضية إلى قاضي التحقيق ليصار إلى رؤية ابتداء لدى قاضي تحقيق الأحدث)) القضية /1231/أساس 2009 قرار 1275/ / /