قيام صفة الحدث لدى المتهم بتاريخ ارتكاب الجريمة يوجب إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق للأحداث، ولا تختص محكمة الجنايات بمتابعة نظرها عند ثبوت ذلك.
العدادن6,5 لعام 2011 ((إذا تبين لمحكمة الجنايات أن المتهم كان حدثاً بتاريخ الجريمة فإنه يتعين إحالة القضية إلى قاضي التحقيق ليصار إلى رؤية ابتداء لدى قاضي تحقيق الأحدث)) القضية /1231/أساس 2009 قرار 1275/ / /