قصد القتل في جرائم القتل يمكن استخلاصه من ظروف الواقعة المادية، ومنها وسيلة الاعتداء وعدد الطعنات ومواضعها ونتائجها، متى دلّت هذه العناصر على اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق الروح.
العدادن6,5 لعام 2011 (( القصد الذي قد يبالغ المتهم في كتمانه في جرائم القتل قد يتجلى في صورة العمل ،والآلة المستعملة ، وماهية الطعنات ، وإن نفاذ إحدى الطعنات الأربع إلى طحال المجني عليه دليل على توفر قصد القتل)) القضية /1510/أساس 2009 قرار 1276/ / /