• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره لا يُعد من قبيل العطف الجرمي

إقرار المتهم بما نسب إليه، ولو تضمّن إسناد الفعل إلى غيره، لا يكتسب وصف العطف الجرمي لمجرد شموله أشخاصاً آخرين.

نص الاجتهاد

(( اعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره لا يعتبر من قبيل العطف الجرمي)) القضية /1602/أساس 2009 قرار 1358/ / /