إقرار المتهم بما نسب إليه، ولو تضمّن إسناد الفعل إلى غيره، لا يكتسب وصف العطف الجرمي لمجرد شموله أشخاصاً آخرين.
(( اعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره لا يعتبر من قبيل العطف الجرمي)) القضية /1602/أساس 2009 قرار 1358/ / /