• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفعل المنافي للحشمة يشمل الاعتداء على البالغين عند اقترانه بالإكراه

يُعدّ الفعل المنافي للحشمة قائماً سواء وقع على قاصر أو على بالغ، متى كان المعتدى عليه بالغاً قد تعرّض للإكراه.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 (( الفعل المنافي للحشمة ليس مقصوراً بالاعتداء على القاصرين وإنما يشمل القاصرين والبالغين كمعتدى عليهم إذا كان المعتدى عليه البالغ قد تعرض للإكراه)) القضية /1604/أساس 2009 قرار 1360/ / /