يُعدّ الفعل المنافي للحشمة قائماً سواء وقع على قاصر أو على بالغ، متى كان المعتدى عليه بالغاً قد تعرّض للإكراه.
العدادن6,5 لعام 2011 (( الفعل المنافي للحشمة ليس مقصوراً بالاعتداء على القاصرين وإنما يشمل القاصرين والبالغين كمعتدى عليهم إذا كان المعتدى عليه البالغ قد تعرض للإكراه)) القضية /1604/أساس 2009 قرار 1360/ / /