عند تخلي محكمة الجنايات في منطقة استئنافية عن الدعوى، يتوجب صدور قرار اتهامي جديد من النيابة العامة المختصة في المنطقة الاستئنافية للمحكمة التي أُحيلت إليها الدعوى قبل متابعة نظرها.
العدادن6,5 لعام 2011 (( في حال تخلي محكمة الجنايات في منطقة استئنافية عن الدعوى لا بد من صدور قرار اتهامي جديد في المنطقة الاستئنافية لمحكمة الجنايات التي أحيلت إليها الدعوى)) القضية /1615/أساس 2009 قرار 1512/ / /