الحكم الغيابي لا يكون قابلاً للطعن من المحكوم عليه، إذ يزول أثره القانوني فور مثول المتهم أمام المحكمة.
العدادن6,5 لعام 2011 (( لايقبل الحكم الغيابي الطعن به من المحكوم عليه لأن هذا الحكم يسقط فور حضور المتهم إلى المحكمة )) القضية /1725/أساس 2009 قرار 1606/ / /