• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستملاك للمنفعة العامة يفسخ عقد الحكر وينقل حق المحتكر إلى بدل التعويض بينما لا يسقط الحكر بمجرد التأخر في دفع المرتب أو ترك التجديد دون إنذار رسمي

حق الحكر حق عيني على عقار موقوف يثبت للمحتكر بالانتفاع وفق شروط العقد، ولا يسقط لمجرد التأخر في دفع الأجرة المرتبة أو في تجديد الأبنية والغراس إلا وفق الإجراءات القانونية الواجبة من تنبيه أو إنذار رسمي. وإذا استُملك العقار المحكور للمنفعة العامة زال محل الانتفاع وفسخ التحكير، وانتقل حق المحتكر إلى ا...

نص الاجتهاد

الحكر عقد يكتسب به المحتكر حقاً عينياً على عقار موقوف يخوله الانتفاع بإقامة البناء عليه أو الغراس فيه أو استعماله لأي غرض آخر مقابل دفع أجرة مرتبة فتأخر المحتكر عن دفع المرتب مدة ثلاث سنوات لا يؤدي إلى سقوط الحق ولا بد من التنبيه الرسمي بالوفاء وإن تخلف المحتكر عن تجديد الابنية والاشجار دون توجيه إنذار من صاحب الرقبة لا يسقط حق المحتكر. إن نزع ملكية العقارات المحكورة بما عليها من بناء أو غراس للمنفعة العامة بطريق الاستملاك يؤدي إلى فسخ عقد التحكير ويسقط ما للمحتكر من حق البقاء والقرار وينقل حقه إلى التعويض المحدد بدلاً للاستملاك إن العقارات المحكورة الخاضعة للمرصد لا تملك فيها دائرة الأوقاف سوى الثمن المناقشة: ادعى عمر وكيل المديرية العامة للأوقاف الاسلامية لدى المحكمة الابتدائية المدنية في حلب ضد الاستاذ بوصفه حارسا قضائيا على وقف الحاج موسى. في حلب، طالبا الحكم بتثبيت حق الحكر على العقار الموصوف بالمحضر رقم ٧١٤ من المنطقة العقارية في حلب اسوة بالعقارين رقمي ٧٦٦ و ٧٦٧ لشمول حجة التحكير للعقارات الثلاثة، ثم الحكم بإسقاط حق وقف الحاج موسى فيها وتثبيت الحجز الاحتياطي الواقع على بدل استملاك العقارات المذكورة تأمينا لمبلغ ١٥٤٣٥٤ ليرة سورية موضوع الاضبارة التنفيذية رقم ٥ لعام ١٩٦٠ وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف والأتعاب وفي نتيجة المحاكمة تبين للمحكمة ان هناك حكما يقضي باعتبار وقف الحاج موسى صاحب الحق بتسجيل العقارات الثلاثة المدعى بها ويرتب على العقارين ٧٦٦ و ٧٦٧ حكرا قدره ۹۹ قرشا سوريا لمنفعة دائرة الاوقاف ويأمر لمستحقي وقف الحاج موسى بما تبقى من قيمة العقارات المستملكة المودعة لدى مصرف سوريا ولبنان الفائدة بعد حسم مع يترتب لجهتي الحكر والمرصد، كما تبين لها ان الوثيقتين المعترف بهما من قبل طرفي النزاع تثبتان ان الحكر يترتب على تمام البستان المعروف ببستان الكتاب الشامل لهذه العقارات وان التعويض المتوجب دفعه للأوقاف الإسلامية يقدر بسبعة ونصف في المئة من كامل بدل الاستملاك وعلى ذلك قضت بتاريخ ٩٦٠/٧/٣٠ ب ١٤ – اعتبار العقارات الثلاثة رقم ٧١٤ و ٧٦٦ و ٧٦٧ من المنطقة العقارية الرابعة مترتب عليها حق حكر لصالح الأوقاف الاسلامية بحلب وقدره ۱۸ قرشا ذهبيا سنويا وتسجيل الحق في صحيفة العقارات الثلاثة، ٢ – فسخ الحكم والحكم ١١٥٧٦,٥٦ ليرة للأوقاف الاسلامية بمبلغ ١٥٤٣٥٤,٢٣ ٧,٥ سورية واعتبار الباقي من حق مستحقي وقف الحاج موسى يوزع عليهم وفقا لما تقرر بحكم التصفية: ٣ – رد طلب الجهة المدعية بالزيادة، تثبيت الحجز على مبلغ ١١٥٧٦,٥٦ ليرة سورية من بدل الاستملاك الملقى عليه حجزا احتياطيا بقرار المحكمة رقم ١١٠٨ سنة ١٩٦٠ تاريخ ٣/٢٠١/ ١٩٦٥ وفك الحجز عن الباقي، ٥ تضمين الطرفين الرسوم والنفقات نسبيا أي بنسبة في المئة سبعة على الجهة المدعى عليها والباقي على الجهة المدعية فاستدعى وكيل الجهة المدعية استئناف هذا الحكم طالبا فسخه والحكم لدائرة الاوقاف بإسقاط حق وقف موسى في العقارات الثلاثة، كما استأنفته تبعيا الجهة المدعى عليها من ناحية الحكم لدائرة الاوقاف بالمبلغ المحكوم به ومن ناحية الإلزام بنصف المصاريف والأتعاب، وفي نتيجة المحاكمة الاستئنافية انتهت محكمة الاستئناف الى تبني الأسباب التي قام عليها الحكم المستأنف الا فيما تعلق بالرسوم واصدرت الحكم المطعون فيه القاضي ١ – بقبول الاستئنافين الأصلي والتبعي شكلا، ٢ – رد الاستئنافين الأصلي والتبعي موضوعا وتصديق الفقرات ۱ و ۲ و ٣ و ٤ من الحكم المستأنف، ٣ تعديل الفقرة الخامسة من الحكم الابتدائي وتضمين الجهة المدعى عليها ربع الرسوم والنفقات ولا محل لتضمين الجهة المدعية شيئا من الرسوم لأنها معفاة منها بحكم القانون، ٤ لا محل لتضمين الجهة المستأنفة رسوم هذه المحاكمة لأنها غير مستوجبة بحقها النظر في الطعن ان دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ۱۲/۲۸/ ١٩٦٠، وعلى الحكم المطعون فيه، وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٦١/١/٤ وعلى تقرير المستشار المقرر المؤرخ في ۹۱۱/۱/۱۱ وعلى القرار الصادر بتاريخ ١٩٦١/١/٢٥ بإحالة الطعن الى هذه الدائرة وعلى اللائحة الجوابية المؤرخة في %۱۹۱/۲/۲۰ وعلى اوراق هذه الدعوى اتخذت القرار الآتي: من حيث ان الجهة الطاعنة تعتمد في طلب نقض الحكم على الأسباب التي تتلخص فيما يلي: 1. ان حق الجهة الطاعنة في استرداد العقارات في حالة عدم دفع المرتب السنوي مقرر بقوة القانون ولا يشترط فيه الانذار. 2. انه في حالة الاستملاك يتوجب ان يقتطع لخزانة الاوقاف الحق المقرر في القانون وهو الثمن من اصل بدلات استملاك الارض المترتب عليها حق حكري لجهة الوقف 3. ان الحكم بتوزيع الباقي من ثمن العقارات المستملكة لا تملكه المحكمة مصدرة الحكم ذلك لأنه من حق محكمة التصفية المرفوعة لديها الدعوى. 4. انه لا محل لإلزام الجهة الطاعنة بمصروفات الدعوى في مناقشة هذه الأسباب. من حيث ان هذه الدعوى التي رفعتها الجهة الطاعنة تقوم على المطالبة بإسقاط حق الحكر المرتب لمصلحة وقف الحاج موسى على العقارات تأسيسا على ان العقار ٧١٤ الداخل في حجة التحكير لم يجر انشاء أي بناء أو غراس فوقه وعلى أن الوقف لم يجدد البناء والانشاآت في العقارين ٧٦٦ و ٧٦٧ ولم يدفع بدلات الحكر المترتبة لخزانة الاوقاف وعلى أن سقوط الحكر من جراء ذلك يجعل بدل استملاك هذه العقارات من حق الجهة الطاعنة وحدها. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه الذي صدر بتحديد حق الجهة الطاعنة بالسبع من بدلات الاستملاك اقام قضاءه برد الادعاء من الوجوه الاخرى على ان إدارة الاوقاف لم تطالب الجهة المطعون ضدها بالمرتب السنوي ولم تنبهها رسميا بالوفاء بتعهداتها وعلى ان حقها لا يتجاوز سبع بدلات الاستملاك في هذه العقارات الخاضعة للمرصد. ومن حيث ان الحكر عقد يكتسب به المحتكر حقا عينيا على عقار موقوف يخوله الانتفاع بإقامة البناء عليه او الغراس فيه أو استعماله لاي غرض آخر ضمن شروط العقد مقابل دفع اجرة مرتبه. ومن حيث ان مجرد تخلف المحتكر عن دفع المرتب مدة ثلاث سنوات لا يؤدي الى سقوط الحق بمقتضى المادة ١٠٢٥ من القانون المدني توقف حالة السقوط على حصول التنبيه الرسمي بالوفاء على اعتبار ان العقد لم يحو شرطا بالإعفاء من هذا الإجراء القانوني ومن حيث ان النص الوارد في هذه المادة الناطق بوجوب الانذار من اجل تجديد الابنية والفراس بعد زوالها قبل المطالبة بسقوط حق الحكر لا يفيد الخروج عن القواعد العامة المتعلقة بفسخ العقود او انفساخها بل يرمي الى وضع تشريع ينظم حالة لم يتناولها العقد الملزم للجانبين ومن حيث ان مجرد تخلف الجهة المطعون ضدها شن أداء المرتب السنوي واغفال تجديد الابنية والاشجار دون توجيه انذار من صاحب الرقبة لا يسقط حق المحتكر في هاتين الحالتين. ومن حيث ان النص الوارد في هذه المادة الناطق بوجوب الانذار من اجل تجديد الابنية والغراس بعد زوالها قبل المطالبة بسقوط حق الحكر لا يفيد لخروج عن القواعد العامة المتعلقة بفسخ العقود أو انفساخها بل يرمي الى وضع تشريع ينظم حالة لم يتناولها العقد الملزم للجانبين. ومن حيث ان مجرد تخلف الجهة المطعون ضدها عن أداء المرتب السنوي واغفال تجديد الابنية والاشجار دون توجيه انذار من صاحب الرقبة لا يسقط حق المحتكر في هاتين الحالتين ومن حيث ان نزع ملكية العقارات المحكورة بما عليها من بناء أو غراس للمنفعة العامة بطريق الاستملاك يؤدي الى فسخ عقد التحكير ويسقط ما للمحتكر من حق البقاء والقرار وينقل حقه الى التعويض المحدد بدلا للاستملاك ومن حيث ان العقارات المحكورة خاضعة للمرصد على الوجه المقضى به من قبل محكمة الاستئناف فان دائرة الاوقاف لا تملك من بدل الاستملاك سوى الثمن تطبيقا للمادة ٨ من المرسوم التشريعي رقم ٦٢ وتاريخ ١٩٤٠/٥/٢٨ ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بإعطاء الدائرة حقها المقرر في القانون فانه لا مصلحة لها في تحدي الحكم من جهة طريقة توزيع الباقي بين مستحقيه ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يلزم الدائرة الطاعنة بأية رسوم فان طعنها يعتبر غير قائم على اساس ويتعين رفضه عملا بالمادة ٢٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لذلك حكمت بالإجماع برفض الطعن