محكمة الموضوع ملزمة بفحص أدلة الدعوى ووثائقها فحصاً شاملاً، واستخلاص السلوك الجرمي الثابت منها، ثم منحه الوصف القانوني الصحيح قبل الفصل في النزاع الجزائي.
العدادن6,5 لعام 2011 (( يتوجب على محكمة الموضوع أثناء فصل القضية المعروضة وحسمها أن تحيط بها من جميع جوانبها وأن تستظهر السلوك الجرمي الذي قام به الجاني من خلال أدلة الدعوى ووثائقها ثم تعطي الوصف القانوني السليم لهذا السلوك)) القضية /1739/أساس 2009 قرار 1608/ / /