لمحكمة الموضوع سلطة منح الأسباب المخففة التقديرية في جرم السلب بالعنف إذا توافرت ظروفها القانونية.
العدادن6,5 لعام 2011 ((أجاز القانون لمحكمة الموضوع منح الاسباب المخففة لجرم السلب بالعنف)) القضية /1930/أساس 2009 قرار 1723/ / /