• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إمكانية منح الأسباب المخففة في جرم السلب بالعنف

لمحكمة الموضوع سلطة منح الأسباب المخففة التقديرية في جرم السلب بالعنف إذا توافرت ظروفها القانونية.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((أجاز القانون لمحكمة الموضوع منح الاسباب المخففة لجرم السلب بالعنف)) القضية /1930/أساس 2009 قرار 1723/ / /