كل فعلٍ جنسيّ أو جسديّ يقع على شخص في موضعٍ يَمسّ عفّته ويُشعره بالعار، ويُعدّ في نظر المجتمع منافياً للحشمة، يدخل في نطاق الفعل المنافي للحشمة ولو لم يبلغ حدّ اللواطة أو الإيلاج.
العدادن6,5 لعام 2011 (( لا ينحصر الفعل المنافي للحشمة بأفعال اللواطة والايلاج، وإنما يشمل كل فعل يقع على شخص في موضوع يؤذيه في عفته ويلحق العار به ، كملامسة العورة بالعضو التناسلي وما شابه ذلك من الأفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة)) القضية /1940/أساس 2009 قرار 1724/ / /