• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ملامسة أماكن العفة وحدها تكفي لقيام جرم الفعل المنافي للحشمة

مجرد ملامسة أماكن العفة كافٍ لقيام جريمة الفعل المنافي للحشمة متى توافرت باقي أركانها.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((مجرد ملامسة أماكن العفة بشكل جرم الفعل المنافي للحشمة)) القضية /3310/أساس 2009 قرار 2928/ / /