مجرد ملامسة أماكن العفة كافٍ لقيام جريمة الفعل المنافي للحشمة متى توافرت باقي أركانها.
العدادن6,5 لعام 2011 ((مجرد ملامسة أماكن العفة بشكل جرم الفعل المنافي للحشمة)) القضية /3310/أساس 2009 قرار 2928/ / /