• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سمعة المجني عليها لا تنفي الاغتصاب، والإكراه أو الخداع يحققان الجريمة حتى مع البغاء

العبرة في تكييف الفعل هي بوجود الرضا الحرّ من عدمه؛ فإذا وقع الاتصال الجنسي بالإكراه أو بالخداع عُدّ واقعاً تحت حكم الاغتصاب أو ما في حكمه، ولا يؤثر في ذلك وصف المجني عليها الأخلاقي أو سلوكها السابق.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 (( 1 – سمعة المرأة السيئة لا ينفي الاغتصاب الواقع عليها ، لأن ممارسة الجنس تكون بالرضا وليس بالإكراه. 2 – إن ممارسة الجنس بالإكراه والخداع ولو كانت مع داعرة تنضوي تحت طائلة أحكام المادة 490 عقوبات)) القضية /2128/أساس 2009 قرار 1823/ / /