العبرة في تكييف الفعل هي بوجود الرضا الحرّ من عدمه؛ فإذا وقع الاتصال الجنسي بالإكراه أو بالخداع عُدّ واقعاً تحت حكم الاغتصاب أو ما في حكمه، ولا يؤثر في ذلك وصف المجني عليها الأخلاقي أو سلوكها السابق.
العدادن6,5 لعام 2011 (( 1 – سمعة المرأة السيئة لا ينفي الاغتصاب الواقع عليها ، لأن ممارسة الجنس تكون بالرضا وليس بالإكراه. 2 – إن ممارسة الجنس بالإكراه والخداع ولو كانت مع داعرة تنضوي تحت طائلة أحكام المادة 490 عقوبات)) القضية /2128/أساس 2009 قرار 1823/ / /