يُعدّ المجني عليه في الجرائم الماسة بالحشمة والجنس الشاهدَ الأساسي في الدعوى، ويجوز التعويل على أقواله بوصفها الدليل الرئيس في الإثبات.
العدادن6,5 لعام 2011 (( المجني عليه هو الشاهد الرئيسي في قضايا الحشمة والجنس)) القضية /3247/أساس 2009 قرار 2954/ / /