• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المجني عليه هو الشاهد الرئيس في قضايا الحشمة والجرائم الجنسية

يُعدّ المجني عليه في الجرائم الماسة بالحشمة والجنس الشاهدَ الأساسي في الدعوى، ويجوز التعويل على أقواله بوصفها الدليل الرئيس في الإثبات.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 (( المجني عليه هو الشاهد الرئيسي في قضايا الحشمة والجنس)) القضية /3247/أساس 2009 قرار 2954/ / /