يثبت القصد الجنائي من القرائن والظروف المادية المحيطة بالفعل، ولا تقوم مسؤولية الشروع في القتل لمجرد استعمال آلة قاتلة أو حصول جرحٍ بها ما لم تُدلّ الملابسات على نية القتل.
العدادن6,5 لعام 2011 ((القصد هو من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة – ليس كل جرح بآلة قاتلة شروعاً في القتل)) القضية /1944/أساس 2009 قرار 1729/ / /