• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقليد العملة يكفي فيه التشابه المضلل دون اشتراط الإتقان الكامل

يُعدّ تقليد العملة متحققاً متى وُجد تشابه بين المقلَّد والأصل يكفي لخداع الناس وقبول العملة في التداول، ولو لم يكن التقليد متقناً.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((لايشترط أن يكون تقليد العملة متقناً ، بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس ويجعله مقبولاً في التعامل)) القضية /1942/أساس 2009 قرار 1732/ / /