يُعدّ تقليد العملة متحققاً متى وُجد تشابه بين المقلَّد والأصل يكفي لخداع الناس وقبول العملة في التداول، ولو لم يكن التقليد متقناً.
العدادن6,5 لعام 2011 ((لايشترط أن يكون تقليد العملة متقناً ، بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس ويجعله مقبولاً في التعامل)) القضية /1942/أساس 2009 قرار 1732/ / /