• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صمت النيابة أو عدم طعنها يجعل حكم البراءة نهائياً جزائياً

مشاهدة النيابة العامة للقرار الجزائي الصادر بالبراءة أو بعدم المسؤولية، أو عدم طعنها به، تجعل القرار مبرماً جزائياً وتنهي دعوى الحق العام.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((مشاهدة النيابة العامة للقرار الجزائي القضائي بالبراءة أو بعدم المسؤولية أو عدم طعنها يعني انبرام القرار من الناحية الجزائية وانتهاء دعوى الحق العام القضية /1844/أساس 2009 قرار 1829/ / /