مشاهدة النيابة العامة للقرار الجزائي الصادر بالبراءة أو بعدم المسؤولية، أو عدم طعنها به، تجعل القرار مبرماً جزائياً وتنهي دعوى الحق العام.
العدادن6,5 لعام 2011 ((مشاهدة النيابة العامة للقرار الجزائي القضائي بالبراءة أو بعدم المسؤولية أو عدم طعنها يعني انبرام القرار من الناحية الجزائية وانتهاء دعوى الحق العام القضية /1844/أساس 2009 قرار 1829/ / /