مجرد إخفاق المدّعي في إقامة الدليل على دعواه لا يكفي لاعتباره مفترياً، ما لم يقم دليل مستقل على قصد الافتراء أو الكيدية.
العدادن6,5 لعام 2011 ((لايستدعي عجز المدعي عن اثبات دعواه اعتباره مفترياً)) القضية /1717/أساس 2009 قرار 1848/ / /