• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عجز المدعي عن إثبات دعواه لا يكفي وحده لقيام الافتراء ما لم يثبت قصد الكذب والتلفيق

مجرد إخفاق المدّعي في إقامة الدليل على دعواه لا يكفي لاعتباره مفترياً، ما لم يقم دليل مستقل على قصد الافتراء أو الكيدية.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((لايستدعي عجز المدعي عن اثبات دعواه اعتباره مفترياً)) القضية /1717/أساس 2009 قرار 1848/ / /