لا يجوز الفصل في القضية قبل تأمين دفاع حقيقي للمتهم، لأن حق الدفاع من الضمانات الأساسية التي يجب صونها وتمكين المتهم منها تمكيناً فعلياً.
العدادن6,5 لعام 2011 (( حق الدفاع مقدس وقد صانه الدستور والقانون ولا يجوز الاستعجال بحسم القضية دون تأمين دفاع حقيقي عن المتهم )) القضية /622/أساس 2009 قرار 1875/ / /