القصد الجنائي أو المعنى الباطني لا يُشترط فيه دليلٌ مباشر، بل يجوز استخلاصه من ظروف الواقعة، وأقوال الشهود، والأفعال المادية المقترفة، متى تكوّنت من ذلك قرائن تكشف عنه بوضوح.
العدادن6,5 لعام 2011 (( القصد هو الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات ومن الأعمال المادية المقترفة )) القضية /2029/أساس 2009 قرار 1885/ / /