تقدير ثمن السيارة المهربة منوط حصراً بالجمارك العامة دون غيرها، ولا يجوز لجهة أخرى أن تحل محلها في هذا الاختصاص.
العدادن6,5 لعام 2011 ((الجمارك العامة هي صاحبة الصلاحية بتقدير ثمن السيارة المهربة دون غيرها)) القضية /2108/أساس 2009 قرار 1904/ / /