• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير ثمن السيارة المهربة من اختصاص الجمارك وحدها

تقدير ثمن السيارة المهربة منوط حصراً بالجمارك العامة دون غيرها، ولا يجوز لجهة أخرى أن تحل محلها في هذا الاختصاص.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((الجمارك العامة هي صاحبة الصلاحية بتقدير ثمن السيارة المهربة دون غيرها)) القضية /2108/أساس 2009 قرار 1904/ / /