في المواد الجزائية جميعها، لا يقيَّد القاضي بوسيلة إثبات محددة، بل يَثبت له أن يبني قناعته على أي دليل مطروح في الدعوى ضمن حدود القانون.
العدادن6,5 لعام 2011 ((تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية )) القضية /2027/أساس 2009 قرار 1908/ / /