تقترن السرقة بوصف الجناية متى رافقها عنفٌ على الأشخاص خلال تنفيذها أو في أي مرحلة متصلة بها اتصالاً مباشراً، متى كان الغرض منه تهيئة الجرم أو تسهيله أو تأمين الهرب أو إحكام الاستيلاء على المسروق.
العدادن6,5 لعام 2011 ((تعتبر السرقة من نوع الجناية فيما إذا رافقها عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجرمية أو لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المال المسروق ومؤدى ذلك أن يكون العنف مرافقاً لأعمال السرقة )) القضية /1935/أساس 2009 قرار 1910/ / /