• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منع القاضي أو عضو النيابة الذي باشر الدعوى من نظرها أو الحكم فيها

يُحظر على عضو النيابة أو قاضي التحقيق الاشتراك في نظر الدعوى أو الحكم فيها إذا كان قد سبق له الادعاء فيها أو التحقيق بشأنها، لأن ذلك يمسّ حياد الجهة القضائية ويُعدّ سبباً مانعاً للمشاركة.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((لايجوز لعضو النيابة أو قاضي التحقيق الاشتراك بالنظر أو الحكم في الدعوى التي سبق أن أدعى أو حقق فيها)) القضية /2210/أساس 2009 قرار 1973/ / /