يُحظر على عضو النيابة أو قاضي التحقيق الاشتراك في نظر الدعوى أو الحكم فيها إذا كان قد سبق له الادعاء فيها أو التحقيق بشأنها، لأن ذلك يمسّ حياد الجهة القضائية ويُعدّ سبباً مانعاً للمشاركة.
العدادن6,5 لعام 2011 ((لايجوز لعضو النيابة أو قاضي التحقيق الاشتراك بالنظر أو الحكم في الدعوى التي سبق أن أدعى أو حقق فيها)) القضية /2210/أساس 2009 قرار 1973/ / /