الأصل أن محاكمة الأحداث تكون أمام محكمة الأحداث والهيئات القضائية المختصة بهم حصراً، ويترتب على مخالفة ذلك عدم صحة السير في محاكمتهم أمام جهة غير مختصة اختصاصاً خاصاً.
العدادن6,5 لعام 2011 ((حدد المشرع لمحاكمة الاحداث خاصة وقضاة مختصين بهم ويتوجب محاكمة الاحداث أمام تلك الهيئات الخاصة )) القضية /2315/أساس 2009 قرار 1977/ / /