• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخفيض العقوبة يخضع لتقدير المحكمة ما لم يشبه القرار مخالفة قانونية

تقدير تخفيض العقوبة وتحديد نسبته من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يُعاب القرار فيها إلا إذا انطوى على مخالفة قانونية.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 (( تخفيض العقوبة وتحديد مقدار هذا التخفيض يخضعان لسلطان المحكمة وقناعة الهيئة الوجدانية مالم يتضمن القرار مخالفة قانونية )) القضية /1636/أساس 2009 قرار 1445/ / /