إذا أطلق الجاني الرصاص من مسدس على هدفٍ معيّن فأصاب المجني عليه، ثم أعقب ذلك بإصابةٍ ثانية أدّت إلى الوفاة، جاز استخلاص قصد القتل من ظروف الفعل ونتيجته.
العدادن6,5 لعام 2011 ((إطلاق الرصاص من مسدس على هدف إطلاقاً معيناً مقروناً بالإصابة وعلى أثر إصابة ثانية وأدت بالمصاب دليل على أن المطلق كان يحُاول من وراء عمله القتل)) القضية /1724/أساس 2009 قرار 1605/ / /