استعمال السلاح الممنوع في الجريمة لا يُعد ظرفاً مشدداً للجريمة الأصلية، وإنما يشكّل جريمة مستقلة إذا توافرت عناصرها القانونية.
استعمال السلاح الممنوع في الجريمة لا يعد ظرفا مشددا وإنما يشكل جريمة مستقلة