• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال السلاح الممنوع في الجريمة لا يعد ظرفا مشددا وإنما يشكل جريمة مستقلة

استعمال السلاح الممنوع في الجريمة لا يُعد ظرفاً مشدداً للجريمة الأصلية، وإنما يشكّل جريمة مستقلة إذا توافرت عناصرها القانونية.

نص الاجتهاد

استعمال السلاح الممنوع في الجريمة لا يعد ظرفا مشددا وإنما يشكل جريمة مستقلة