• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تسمية خبير صحيحة ووفقا لأحكام القانون المادة 139 بينات مادام محامي الدولة لم يعترض على التسمية وتمت التسمية بمواجهته

لا بطلان في تسمية الخبير إذا تمت في مواجهة الخصم ولم يعترض عليها، وتكون الخبرة منتجة لآثارها متى جرت وفق الأصول القانونية. ويظل تحديد الغرامة ضمن حدّيها الأدنى والأعلى خاضعاً لتقدير المحكمة ما لم يوجد ظرف مشدد.

نص الاجتهاد

إن تسمية خبير صحيحة ووفقا لأحكام القانون المادة 139 بينات مادام محامي الدولة لم يعترض على التسمية وتمت التسمية بمواجهته المناقشة: الموضوع والمناقشة:حيث أن موضوع المخالفة هو الاستيراد تهريبها لأجهزة فيديو وتلفزيون وبعد الاطلاع على اسباب الطعن المثارة والاوراق المبرزة تبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها بشكل مقنع وسليم و النتيجة التي توصلت اليها جاءت منسجمة مع احكام القانون وذلك بعد أن أوضحت أن الخبرة قد تمت وفقا للأصول القانونية ولا يشوبها أي عيب او نقص وتسمية الخبراء جاء في محضر جلسة 7/5/2002 امام محكمة الدرجة الأولى صحيحا ولا يخالف أحكام المادة 139 بينات لأن محامي الدولة لم يعترض على تسمية أي خبير وتمت التسمية بمواجهته كما أن ما أثير لجهة تثبيت حجز واسطة النقل لا يدعمه أي مستند قانوني وحيث أن تحديد مقدار الغرامة بين حذيها الأدنى والأعلى يدخل ضمن سلطة المحكمة التقديرية طالما لا يوجد ظرف مشدد لذلك لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الطعن موضوعا .