• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك القاضي الذي سبق له نظر الدعوى في مرحلة سابقة في إصدار الحكم فيها بمرحلة لاحقة يؤدي إلى انعدام القرار ولا تقوم بشأنه دعوى المخاصمة

إذا اشترك القاضي الذي نظر الدعوى في مرحلة سابقة في إصدار القرار في مرحلة لاحقة فإن القرار يكون معدوماً، غير أن التمسك بالانعدام لا يكون بدعوى المخاصمة، بل أمام المحكمة التي أصدرته أو بطرق الطعن العادية. وطلب إعادة المحاكمة لا يقوم على مجرد علم الخصم بالوثيقة، بل على ثبوت حيازة الورقة لديه أو تواطئه...

نص الاجتهاد

لا يجوز للقاضي الذي نظر بالدعوى في مرحلة من مراحل التقاضي أن يشترك في النظر بالدعوى وإصدار قراره فيها في مرحلة أخرى من مراحل التقاضي تحت طائلة اعتبار القرار معدوما إلا أن مرجع النظر في تقرير انعدامه هو ذات المحكمة التي أصدرته أو الطعن به بطرق الطعن العادية ولا تقبل دعوى المخاصمة في هذه الحالة المناقشة: أسباب المخاصمة : 1 – الهيئة المخاصمة لم تدرس الدعوى دراسة وافية ولم تناقش الدفوع الجوهرية التي أثارها طالب المخاصمة في أسباب الطعن كما التفت عن مناقشة وثائق إعادة المحاكمة فخالفت بذلك الاجتهاد المستقر للهيئة العامة لمحكمة النقض فوقعت بالخطأ المهني الجسيم . 2 – القرار الصادر عن محكمة الاستئناف موضوع طلب إعادة المحاكمة صدر عن الهيئة الاستئنافية برئاسة المستشار عبد الرحمن.وكانت وثائق الدعوى الاستئنافية تشير على أن الدعوى في مرحلتها البدائية كان قد مارس فيها المستشار عبد الرحمن.دور القاضي البدائي وأصدر عدة قرارات والهيئة المخاصمة التفتت عن ذلك فوقعت بالخطأ المهني الجسيم في الشكل : من حيث إن المدعي بالمخاصمة عبد الله.تهدف إلى إبطال القرار رقم 463 تاريخ 2008/7/23 الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض بالدعوى رقم أساس 538 لعام 2008 مع التعويض بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم . وحيث إن الدعوى الأصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تهدف إلى الحكم بإبطال القرار رقم 1068 تاريخ 1996/11/23 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بحمص بالدعوى رقم أساس 38 لعام 1996 والمتضمن من حيث النتيجة إلزام المدعى عليه عبد الله.بأن يدفع إلى المدعي سامي.مبلغ 4409634 ل.س بداعي ظهور وثيقة جديدة تتضمن أن المدعي عليه كان قد سدد رأس المال المدفوع من قبل الشريك السابق كوزاك إليه وهذه الوثيقة كانت محتجزة لدى الشريك المذكور بالتواطؤ مع المدعي سامي.وهو الذي حال دون تقديمها أثناء المحاكمة بالدعوى موضوع القرار المطلوب إبطاله . وحيث إن طلب إعادة المحاكمة تأسس على أن طالب الإعادة حصل بعد صدور القرار على وثيقة منتجة بالدعوى كان المدعى عليه بالمخاصمة سامي.بالتواطؤ مع الشريك السابق كوزاك قد حال دون إبرازها في الدعوى أي إن الطلب يستند على أحكام الفقرة /د/من المادة 241 أصول مدنية وليتسنى قبول الطلب سنداً إلى النص المذكور يتعين أن يكون طالب الإعادة قد حصل بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها أثناء النظر بالدعوى أي تكون محجوزة من قبله حجزاً مادياً . وحيث إنه ثابت بأوراق الدعوى أن الوثيقة المشار إليها لم تكن في حيازة المحكوم له وبالتالي لا سبيل لطلب المحاكمة طالما لم يثبت بالدليل أن المحكوم له كان قد تواطأ مع الشريك السابق كووزاك الذي كانت الوثيقة في حيازته . وحيث إنه وإن كان المدعى عليه بالمخاصمة سامي.عالماً بالوثيقة التي استند إليها طالب المخاصمة فإن سكوته عن هذه الوثيقة لا يشكل سبباً لإعادة المحاكمة . وحيث إنه وإن كان لا يجوز للقاضي الذي نظر بالدعوى في مرحلة من مراحل التقاضي أن يشترك في النظر الدعوى وإصدار قرار بذات الدعوى في مرحلة آخرى من مراحل التقاضي تحت طائلة اعتبار القرار معدوماً إلا أن مرجع النظر في تقرير إعدامه هو ذات المحكمة التي أصدرته أو الطعن به بطريق الطعن العادية ولا تقبل دعوى المخاصمة في مثل هذه الحالة . هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن طالب المخاصمة لم يثر هذا السبب من أسباب طعنه وحيث إنه وسنداً لما سلف فإن الدعوى تستوجب الرد شكلاً . لذلك تقرر بالإجماع : -رد الدعوى شكلاً .