ميعاد الاعتراض على القرار الغيابي هو خمسة أيام من تاريخ التبليغ، ويُشترط تقديمه ضمن هذا الأجل ليكون مقبولاً شكلاً.
يقبل القرار الغيابي الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ