• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقبل القرار الغيابي الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ

ميعاد الاعتراض على القرار الغيابي هو خمسة أيام من تاريخ التبليغ، ويُشترط تقديمه ضمن هذا الأجل ليكون مقبولاً شكلاً.

نص الاجتهاد

يقبل القرار الغيابي الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ