يجوز تكوين القناعة القضائية في الدعوى الجزائية من قرائن متساندة تستخلص من ظروف وحوادث متفرقة، متى أدّت مجتمعةً إلى اقتناع المحكمة.
يمكن أن تتولد القناعة الوجدانية في القضايا الجزائية من شذرات متفرقة من الظروف والحوادث التي تشكل في مجموعها سلسلة من القرائن الموجبة لقناعة قضاة الموضوع