• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمكن أن تتولد القناعة الوجدانية في القضايا الجزائية من شذرات متفرقة من الظروف والحوادث التي تشكل في مجموعها سلسلة من القرائن الموجبة لقناعة

يجوز تكوين القناعة القضائية في الدعوى الجزائية من قرائن متساندة تستخلص من ظروف وحوادث متفرقة، متى أدّت مجتمعةً إلى اقتناع المحكمة.

نص الاجتهاد

يمكن أن تتولد القناعة الوجدانية في القضايا الجزائية من شذرات متفرقة من الظروف والحوادث التي تشكل في مجموعها سلسلة من القرائن الموجبة لقناعة قضاة الموضوع