• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بقول من يعثر معه على مواد مهربة بأنه قد اشتراها من سوريا إذا بقي قوله مجردا من أي دليل

القول المرسل غير المؤيد بدليل لا يصلح بذاته لنفي نسبة الحيازة المشروعة أو لإثبات مصدر مشروع للمواد المهربة.

نص الاجتهاد

لا يعتد بقول من يعثر معه على مواد مهربة بأنه قد اشتراها من سوريا إذا بقي قوله مجردا من أي دليل