القول المرسل غير المؤيد بدليل لا يصلح بذاته لنفي نسبة الحيازة المشروعة أو لإثبات مصدر مشروع للمواد المهربة.
لا يعتد بقول من يعثر معه على مواد مهربة بأنه قد اشتراها من سوريا إذا بقي قوله مجردا من أي دليل