يجوز إدخال ورثة المتوفى في دعوى العين المتصلة بالتركة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة إذا لم يسبق اختصامهم أمام محكمة الدرجة الأولى.
يصح اختصام الورثة في دعوى العين من التركة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة إذا لم يسبق اختصامهم أمام محكمة الدرجة الأولى