• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اختصام الورثة في دعوى العين المتعلّقة بالتركة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا لم يكونوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى

يجوز إدخال ورثة المتوفى في دعوى العين المتصلة بالتركة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة إذا لم يسبق اختصامهم أمام محكمة الدرجة الأولى.

نص الاجتهاد

يصح اختصام الورثة في دعوى العين من التركة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة إذا لم يسبق اختصامهم أمام محكمة الدرجة الأولى