وضع اليد على مال الغير لا يكسب واضع اليد أي حق بذاته، وعلى المحكمة أن تتحقق من سند هذا الوضع ومشروعيته قبل الاعتداد به.
لا يجوز لأحد أن يضع يده على مال الغير وإذا فعل وجب التحري عن سنده