• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وضع اليد على مال الغير وعلى من يدعي الحيازة أن يثبت سندها الصحيح

وضع اليد على مال الغير لا يكسب واضع اليد أي حق بذاته، وعلى المحكمة أن تتحقق من سند هذا الوضع ومشروعيته قبل الاعتداد به.

نص الاجتهاد

لا يجوز لأحد أن يضع يده على مال الغير وإذا فعل وجب التحري عن سنده