حسن النية في البنيان أو الغراس يتحقق إذا باشر الشخص البناء أو الغرس على أساس اعتقاده بملكية الأرض، وكان حائزاً لسند ناقل للملكية يجهل ما يشوبه من عيوب.
الباني أو الغارس يعد حسن النية إذا كان يعتقد أن الأرض التي أشاد عليها بناء أو غرسها هي ملكه, وكان في يده سند نافل للملكية يجهل العيوب التي تشوبه