• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الباني أو الغارس حسن النية متى اعتقد ملكيته للأرض التي بنى أو غرس فيها وكان حائزاً سنداً ناقلاً للملكية يجهل عيوبه

حسن النية في البنيان أو الغراس يتحقق إذا باشر الشخص البناء أو الغرس على أساس اعتقاده بملكية الأرض، وكان حائزاً لسند ناقل للملكية يجهل ما يشوبه من عيوب.

نص الاجتهاد

الباني أو الغارس يعد حسن النية إذا كان يعتقد أن الأرض التي أشاد عليها بناء أو غرسها هي ملكه, وكان في يده سند نافل للملكية يجهل العيوب التي تشوبه