• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أقوال الشهود والأخذ ببعضها وطرح بعضها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغاً

تقدير أقوال الشهود وترجيح بعضها على بعض من مسائل سلطة محكمة الموضوع، ولا معقب على هذا التقدير إذا كان مبنيًا على تعليل سائغ.

نص الاجتهاد

إن الأخذ بأقوال بعض الشهود وطرح أقوال البعض الأخر هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها ما دام التعليل سائغا