تقدير أقوال الشهود وترجيح بعضها على بعض من مسائل سلطة محكمة الموضوع، ولا معقب على هذا التقدير إذا كان مبنيًا على تعليل سائغ.
إن الأخذ بأقوال بعض الشهود وطرح أقوال البعض الأخر هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها ما دام التعليل سائغا