الوكالة غير القابلة للعزل تجعل البيع منجزاً وتمنع اعتباره غير نافذ أو معلقاً على مجرد إمكانية الرجوع عن الوكالة.
الوكالة غير القابلة للعزل تجعل البيع منجزا