الأصل عدم جواز التعامل في تركة إنسان حيّ، إذ لا محلّ قانونياً للتصرف في التركة قبل انفتاحها بالوفاة، ويعدّ الرضا غير مؤثر في إباحة ما يحرمه القانون.
لا يجوز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو كان برضاه