• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التصرف في تركة إنسان ما زال على قيد الحياة ولو برضاه

الأصل عدم جواز التعامل في تركة إنسان حيّ، إذ لا محلّ قانونياً للتصرف في التركة قبل انفتاحها بالوفاة، ويعدّ الرضا غير مؤثر في إباحة ما يحرمه القانون.

نص الاجتهاد

لا يجوز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو كان برضاه