• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ المالك المقيد في السجل العقاري حائزاً قانوناً

قيد الملكية في السجل العقاري يُنشئ قرينة الحيازة القانونية للعقار لصالح المالك المقيد، ولا يُعدّ غيره حائزاً قانوناً ما دام القيد العقاري قائماً.

نص الاجتهاد

المالك في السجل العقاري هو الحائز قانونا