قيد الملكية في السجل العقاري يُنشئ قرينة الحيازة القانونية للعقار لصالح المالك المقيد، ولا يُعدّ غيره حائزاً قانوناً ما دام القيد العقاري قائماً.
المالك في السجل العقاري هو الحائز قانونا