استدعاء الاستئناف لا يكون صحيحاً إلا إذا اشتمل على تحديد الحكم المستأنف وبيان أسباب الاستئناف، وإلا وقع باطلاً.
يجب أن يشمل استدعاء الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلا