يُكتفى في الدعاوى المدنية بتوقيع رئيس الهيئة على محضر الجلسات، ولا يلزم توقيع جميع أعضاء الهيئة.
في الدعاوى المدنية وخلافا للدعاوى الجزائية لا موجب لتوقيع محضر الجلسات من كامل أعضاء الهيئة بل يكتفى بتوقيع رئيس الهيئة