يجوز استبدال مطرح الحجز الاحتياطي بكفالة إذا لم يؤدِّ ذلك إلى المساس بضمان حقوق الدائن، وكان الإجراء منسجماً مع الأصول القانونية، فلا تقوم في هذه الحالة مخالفة تستوجب النقض.
إن استبدال مطرح الحجز بكفالة ليس فيه أي هدر للضمانة الممنوحة لحفظ حقوق الجمارك بناء على القاعدة الفقهية المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن موضوع الدعوى هو عبارة عن استبدال مطرح الحجز الإحتياطي المتخذ من قبل وزارة المالية برقم /14546/ تاريخ 25/11/2004 وضع الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المطعون ضدها المنقولة وغير المنقولة وذلك ضمانا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة في القضية رقم /91/ لعام /2003/ والبالغة مقدارها /5967210/ ليرة سورية و على اعتبار أن استبدال مطرح الحجز بكفالة ليس فيه أي هدر للضمانات الممنوحة لحفظ حقوق الجمارك ((الطاعنة) بكاء على القاعدة الفقهية ((لا ضرر ولا ضرار)) لذلك أن ما قررته المحكمة في قرارها المطعون فيه جاء وفقا للقانون والأصول من حيث استبدال مطرح الحجز المتعلق بأموال المطعون ضده سليمان ورفعه عن أموال المطعون ضدها زوجته ريما . ومن حيث الاختصاص بالفصل بموضوع الدعوى وحيث أن ما توصلت إليه المحكمة جاء في محطة القانون و قرارها لا تنال منه أسباب الطعن وعلى ضوء ما ذكر مقدمة .لذلك تقرر بالإتفاق : 1 – رد الطعن موضوعا .