لا ينعقد وصف التهريب الجمركي لمجرد بيع المحروقات ضمن محطة الوقود، إذ إن هذا البيع لا يجرّمه قانون الجمارك بذاته، ولا بد من دليلٍ قاطع على تحقق التهريب أو قيام المخالفة الجمركية.
أن بيع المحروقات ضمن المحطة لا يعاقب عليه القانون ولا تطاله أحكام قانون الجمارك . المناقشة: الموضوع والمناقشةحيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضدهم في التصدير تهريبا لمادة المازوت وقد قضت المحكمة بمساءلة المطعون ضدهما محمد ومصطفى عن المخالفة وردت الدعوى بمواجهة المطعون فادي والياس . ولعدم قناعة إدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث أن المادة المهربة عثر عليها بحوزة محمد وآن دور فادي والياس هو بيع المادة للمواطنين باعتبارهما يملكان محطتي محروقات . ومن حيث أن المحكمة تحققت من المخالفة على ما جاء بالقرار وفرضت الغرامة المتوجبة بحق محمد – مصطفی . ومن حيث أن بيع المحروقات ضمن المحطة لا يعاقب عليه القانون ولا تطاله أحكام قانون الجمارك ومن حيث أن التهريب لا يفترض افتراضا ولا بد من قيام أدلة قاطعة على ذلك .ومن حيث أن المحكمة ناقشت الأدلة ووازنت بينها وأحاطت بوقائع القضية وردت على الدفوع فجاء القرار جامعة أوجه استشهاده بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن.لذلك تقرر بالإتفاق : 1 – رفض الطعن موضوعا .